أمل المحرومين
أمل المحرومين





.
أمل المحرومين
أمل المحرومين





.
أمل المحرومين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أمل المحرومين

غيبوك في ظلمة نفوسهم وما أدركوا اننا شعب الانتظار
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 بعض الاستفتاءات الرمضانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




بعض الاستفتاءات الرمضانية  Empty
مُساهمةموضوع: بعض الاستفتاءات الرمضانية    بعض الاستفتاءات الرمضانية  Icon_minitimeالخميس أغسطس 05, 2010 11:36 am



المصدر: موقع السيد السيستاني



السؤال: هل يجوز زرق الابرة والمغذي حال الصوم ؟
الجواب: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.

السؤال: هل يجوز الاستياك حال الصوم ؟
الجواب: يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.

السؤال: هل يجوز للصائم المضمضة بالماء وغيره ؟
الجواب: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبصق ريقه ثلاثاً.

السؤال: هل ان وضع الكحل والعطر یفطر الصائم ؟
الجواب: لا يفطر .

السؤال: هل يجوز بلع البلغم حتى ولو كان في فضاء الفم ؟
الجواب: يجوز .

السؤال: هل یجوز وضع كریمات الوجه اثناء الصیام؟
الجواب: لا یضر بالصوم .

السؤال: هل يجوز التدخين في شهر رمضان للشخص الذي لا يستطيع تركه؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .

السؤال: ما حكم التبرع بالدم في نهار شهر رمضان للصائم ؟
الجواب: يجوز لکنه مکروه مع حصول الضعف .

السؤال: ما هوحكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصيام ؟
الجواب: لا يضر بصحة الصيام ، نعم إذا فرض عود البلة إلی داخل الفم ونزولها ـ مع الالتفات ـ إلی الجوف من دون ان تستهلك في لعاب الفم كان مفطراً .

السؤال: هل يجوز للصائم التدخين ؟
الجواب: لا يجوز له على الاحوط ادخال الدخان الغليظ الحلق .

السؤال: ماهو حكم الاحتلام في نهار شهر رمضان المبارك ؟
الجواب: اذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم وكذا اذا كان في حال اليقظة اذا اتفق خروجه بعد ما كان واثقاً بعدم خروجه واما اذا لم يكن واثقاً وخرج منه المني فالصوم باطل ويجب بالاضافة الى الامساك بقية النهار يجب القضاء بل وكذا الكفارة في فرض كونه عالماً بالمفطرية بل وكذا لوكان جاهلاً مقصراً على الاحوط ان كان متردداً بالمفطرية.

السؤال: ماهو حكم الاستمناء في نهارشهر رمضان المبارك ؟
الجواب: اذا کان يعلم بالمفطرية اوکان متردداً في مفطريته فصومه باطل واذا کان عالماً بل وجاهلاً مقصراً علی الاحوط لزوماً فتجب الکفارة مع القضاء ويكفيه في الکفارة ان يتصدق على ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً من الحنطة أو الخبز .

السؤال: إذا كان الدم يخرج من اللثة بإستمرار سواء في حال النوم او في حال اليقظة فما هي وظيفة الصائم؟
الجواب: إذا كان الدم ينزل الى جوفه حال النوم ونحوه ولا يسعه المنع من ذلك لم يضر بصحة الصوم . وأما اذا كان يبلع الريق والممزوج بالدم غير المستهلك فيه لأنه يجد حرجاً شديداً في ان يبصق كلما إمتزج ريقه بالدم فهذا موجب لبطلان صومه.

السؤال: ماهو حكم صوم المرضع ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتکفير عن کل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علی ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يکن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لا يجز لها الافطار . ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

السؤال: هل یجوز للمراة الحامل الصیام في شهر رمضان؟
الجواب: یجوز بل یجب الصوم علی الحامل ان لم یضر بها ولا بالجنین.

السؤال: ماهو حكم صوم الحامل ؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أو علی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتکفر عن کل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً . ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلو غرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .

السؤال: قائد طائرة يفرض عليه بمقتضى مهنته ان يشرب الماء في كل فترة فما يكون حكم صومه ؟
الجواب: اذا كان العمل المذكور خلال شهر رمضان لازماً لتأمين معاشه بحيث لو تركه فيه وقع في الحرج فلا بأس بشرب الماء بمقدار الضرورة ويقضي صومه بعد ذلك ولا كفارة عليه.

السؤال: انا اسافر كثیراً هل اعتبر من كثیري السفر واعتبر نفسي كالسائق الذي عمله هو السفر؟
الجواب: ان كنت تسافر في الشهر عشرة ایام وتستمر لمدة ثلاثة اشهر كل سنة او ستة اشهر لسنة واحدة فانت كثیر السفر.

السؤال: هل علاج الاسنان عند الطبیب اثناء صیام شهر رمضان مبطل للصوم ام لا؟
الجواب: لا یبطل اذا لم ینزل شيء في الجوف.

السؤال: ما حكم استمرار المرض للصائم ؟
الجواب: إذا استمرالمرض حتى شهر رمضان القادم كفى ان تفدي عن كل يوم 750 غراماً حنطة او خبزا ولا يجب القضاء .

السؤال: تسئل المؤمنات خصوصاً الجامعيات في فرنسا والمناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي بعد الضغوط التي يواجهونها من قبل الحكومة بنزع الحجاب .هل يمكن استعمال الشعر الاصطناعي تجنباً للحرام ام لا ؟
الجواب: الشعرالصناعي يعّد -عادةً – من الزينة التي يجب على المرأة سترها عن الرجل الاجنبي ، وعلى ذلك فلا يتحقق باستخدامه السترالواجب .ولواضطرت المرأة الى كشف شعرها الاصلي او استخدام الشعرالصناعي فالاحوط لزوماً اختيار التالي مع رعاية كونه أبعد عن الزينة مهما أمكن .

السؤال: هل یصحّ بیع اوراق الیانصیب؟
الجواب: لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.

السؤال: هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الاصلي وبشكل قهري ، يعتبراعراضا منها عن موطنها الاصلي ومسقط رأسها؟
الجواب: لايعتبر اعراضا.

السؤال: هل تستحق الزوجة النفقة اذا امتنعت من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً ؟
الجواب: إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.

السؤال: ما حكم الغناء اللهوي في لیلة الزفاف بوجود النساء فقط؟
الجواب: لا یجوز ان كان مصاحباً للموسیقی اللهویة والاحوط وجوباً تركه بدونها ایضاً.

السؤال: ما هو الحكم التكليفي للصيد اللهوي؟
الجواب: يجوز ولكن إذا سافرت لأجله وجب أن تتم في صلاتك.

السؤال: ما حكم الجلود الحيوانية ؟
الجواب: إذا علمت أنه من جلد حيوان غير مذكـّى فهو نجس.

السؤال: أنا طالب في كلية الطب هل يجوز لي أن أشرح الجثث؟
الجواب: يجوز تشريحها ومسّها يوجب الغسل الا أن يكون مع حائل.

السؤال: هل يجزي دفع قيمة الاضحية لمستحقيها عوضاً عن الاضحية؟
الجواب: لايجزي دفع القيمة .

السؤال: ما حكم مشاهدة التلفزیون مع ان معظم البرامج غیر مفیدة بل ملهیة كالمسلسلات والافلام التي یمثل یها النساء السافرات والخالعات ومن لا اخلاق لهم، وربما یتركن اثراً سیئاً في نفس المشاهدین والمشاهدات؟ وهل یجوز وضع التلفزیون وما یسمح به (الدش) في البیت؟
الجواب: یحرم استخدام التلفزیون في مشاهدة الافلام الخلاعیة المثیرة للشهوات الشیطانیة وما یوجب الانحطاط الخلقي والدیني للمشاهد، واما اقتناء التلفزیون والدش فان كان یستتبع انجرار المقتني او بعض اهله الی استخدامها في المجالات المحرمة فهو حرام ایضاً.

السؤال: هل يجوز اكل لحم الغزال ؟
الجواب: يجوز .

السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟
الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.

السؤال: هل يجوز لمس الكلاب ؟
الجواب: يجوز لمسه، الا اذا مس الكلب برطوبة و بلل فتطهر بغسلها بالماء مرة واحدة.

السؤال: هل یجوز الغش في الامتحان ؟
الجواب: لا یجوز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




بعض الاستفتاءات الرمضانية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاستفتاءات الرمضانية    بعض الاستفتاءات الرمضانية  Icon_minitimeالخميس أغسطس 05, 2010 11:46 am

السؤال: ماحكم السجود على القرطاس الذي لايعلم صناعته وماحكم صلواته السابقة التي صلاها ؟
الجواب: لا يجوز ولا تصح الصلاة الا اذا كان واثقا حينها بكونه مما يصح السجود عليه مع علمه بالحكم , نعم لا يجب القضاء والاعادة اذا كان معذورا في جهله بالحكم.

السؤال: هل جلد الانسان یعتبر میتة وهل هو نجس عندما یقطع الجلد؟
الجواب: الجلود الرقیقة التي تنفصل من الشفاه وامثالها طاهرة.

السؤال: ما هو تعریف الغسل والمسح في الوضوء؟
الجواب: الغسل اجراء الماء علی العضو والمسح ایصال الرطوبة بالید.

السؤال: ما معنی اتحاد الافق ؟
الجواب: المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان یكون وجود الهلال في البلد الاول ملازما لوجوده علی افق البلد الثاني وان لم یشاهد لمانع وهذا یتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربین في خطوط العرض (شمال ـ جنوب).

السؤال: ما حكم استعمال الذهب للرجال كالساعة والقلم؟
الجواب: لایجوز لبس الذهب والاحوط وجوباً عدم التزین به حتی لو لم یصدق اللبس.

السؤال: ماهو رأيکم في شرب ماء الشعير المتداول في الاسواق وقد يکتب عليه خالياً من الکحول؟
الجواب: الشراب المتخذ من الشعير المسمی بـ (الفقاع) حرام بلا اشکال ونجس علی الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السکر والظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الکحول فيه. فان کان الشراب المذکور يصنّع خالياً من الکحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلا بأس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الکحول بعد تصنيعه.

السؤال: ما هوحكم المبيت في الحرم في اليوم الحادي عشر بدل المبيت في منى ؟
الجواب: يجوز من قبيل انتصاف الليل الى الفجر مشغولا بالعبادة .

السؤال: في الطواف حول الكعبة المشرفة ماهي ابعد مسافة من الكعبة یمكن الحاج او المعتمر ان یطوف بها ؟
الجواب: یجوز في كل المسجد الا الطوابق العلویة .

السؤال: في اثناء الطواف لو شكيت اني استدرت جهت الكعبة وقمت باعادة الشوط لجهلي بالحكم ماحكم الطواف؟
الجواب: الطواف باطل على الاحوط الا اذا كنت معذورا في جهلك كما لو سألت عن الحكم وكان الجواب خطأ.

السؤال: إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً .

السؤال: يكثر الزحام في المسجد الحرام وخصوص خلف مقام إبراهيم ( ع ) فإذا صلى وإلى جانبه إمرأة تصلي أو كانت متقدمة عليه فهل هناك إشكال في صلاته وحجه ؟
الجواب: لا مانع منه في مكة المكرمة عند الزحام وحجه صحيح .

السؤال: هناك الكثیر من الحجاج لم یلتزم بالرمي علی وسط الجمرات وانما یختار افرغ مكان ویرمي؟
الجواب: لا یجزي علی الاحوط.

السؤال: هل يجوز تقديم النحر أو الذبح علی رمي جمرة العقبة الكبری يوم العيد؟
الجواب: لا يجوزعلی الأحوط ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتاج إلی الإعادة.

السؤال: متى يعد مستطيع المسلم للحج البذلي ؟
الجواب: لا يعد مستطيعاً الا اذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها ويمكن للمدين اذا اراد ان يحج حجة الاسلام التوصل الى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به فانه يصبح مستطيعاً بالبذل اذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من اداء الدين في وقته .

السؤال: هل یكفي الحلق بالمكینة الكهربائیة المتعارف علیها الیوم لصدق تحقق الحلق لحج الصرورة ؟
الجواب: نعم یكفي ان كانت المكینة ناعمة.

السؤال: التخيير بين القصر والتمام للمسافرهل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل الاحياء المستحدثة فيها، وعلى تقديرالاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقا فما هوالواجب؟
الجواب: يعم الاحياء المستحدثة أيضا ، وعلى القول بالاختصاص يقتصرفي التمام على القدر المتيقن.

السؤال: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدورالارضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الارضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه ؟
الجواب: اذا كانت دورات المياه في الطابق الارضي من ارض المسجد سابقا لم يجز استعمالها لذلك.

السؤال: ما حكم التظليل في المشاعر المقدسة في عرفات و منى ؟
الجواب: لايجوز التظليل في اثناء التنقل بين المشاعر المقدسة واما عدم جوازه في اثناء التردد في المکان الذي ینزل فیه المحرم من مکة اوعرفات او منی اوغیرها فمبني علی الاحتیاط.

السؤال: هل يجوز التظليل للمحرم في ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؟
الجواب: يجوز إن لم تمطر ، وإلا فلا يجوز على الاحوط .

السؤال: هل يجوز للحاج المحرم بعد الخروج من المزدلفة والدخول الى منى وقبل التقصير ان يتظلل اي يستعمل الشمسية قبل الرمي والذبح والتقصير ؟
الجواب: لايجوز على الاحوط وجوباً.

السؤال: عندما خرجنا من المدینة المنورة في ثوب الاحرام لیلا "الی مكة المكرمة" حسب راي سماحة السید السیستاني یجوز المسیر لیلاًـ بل هناك من یقول ـ من قلد السید الخوئي رحمه الله سابقا لا یجوز العمل له في هذه المسالة؟ فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: اذا كنت باقیا علی تقلید السید الخوئي رحمه الله فعلیك كفارة شاة واذا رجعت الی تقلید سماحة السید فلا شيء علیك والحج صحیح علی كل حال.

السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟
الجواب: لا يجوزالإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراَ صحيحاَ شرعياَ بالصيغة كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع ولاحاجة الی الذهاب الی المیقات للاحرام.

السؤال: هل یبطل الاحرام اذا نذرالاحرام قبل المیقات؟
الجواب: لو نذرالإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.

السؤال: ماهي تروك الاحرام ؟
الجواب: إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي: (1) الصيد البرّي (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة وملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (10) التكحّل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخفّ والجورب للرجال (13) الفسوق (14) المجادلة (15) قتل هوام الجسد (16) التزيّن (17) الادّهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع الضرس على قول (25) حمل السلاح.

السؤال: في حال القعود اوالقیام ما حكم ان یلتحف المحرم بالبطانیة المخیطة توقیاً من البرد اوغیره؟
الجواب: يجوز .

السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صحّ حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

السؤال: تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضمّ جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف الى المسعى , من جهة يمين الساعي من الصفا الى المروة , فما حكم السعي في هذه الاضافة الجديدة ؟
الجواب: اذا لم يثبت امتداد جبلي الصفا والمروة الى الممر الجديد فلا يجزي السعي فيه ، فان امكن السعي من الممر الاصلي ذهابا وأيابا تعين ذلك ، وان خصّص للاياب من المروة الى الصفا فقط – كما يحكى ان السلطات تزمع على ذلك – فلا بد للناسك من البدء من المقدار الاصلي من الصفا ثم الاتجاه يمينا الى الممر الجديد واكمال شوطه بالوصول الى المروة ، ولايضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك.

السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطرة بالنقد حسب الدينار العراقي ؟
الجواب: يكفي دفع 1500 دينارعن كل واحد .

السؤال: هل يجب اخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمه؟
الجواب: لا يجب .

السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتی لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟
الجواب: لا يجب شراء الطعام بها ولایجب ان تخبره باًنه زکاة الفطرة.

السؤال: نحن نعيش في بلد ولا يوجد فقراء فيها فهل نستطيع أن ننقل زكاة الفطرة الى بلد اخر للعراق مثلا ؟
الجواب: يجوز في الفرض.

السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوزعلى الاحوط .

السؤال: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الجواب: لا يجب .

السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.

السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟
الجواب: إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .

السؤال: ماهوالمقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .

السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وان كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوزالنقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أوعدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا کان ذلك متوقفاً علیه.

السؤال: هل یجوز التبرع بزکاة الفطرة عن الغیر ومع عدم الجواز لوتبرع شخص عن غیره كالجد عن اولاد اولاده مع کونهم لیسوا من عیاله فهل تبرأ ذمة الغیر بذلك ؟
الجواب: يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زکاة الفطرة ولایجوز التبرع في الاداء بل یلزم ان یکون الاداء بطلب من تجب الزکاة علیه والالم تبرأ ذمته .

السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ؟
الجواب: يمكنه أن يوكله في أن یستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.

السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب: يجوز .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




بعض الاستفتاءات الرمضانية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاستفتاءات الرمضانية    بعض الاستفتاءات الرمضانية  Icon_minitimeالخميس أغسطس 05, 2010 11:52 am


السؤال: ما حكم الالتفات في الطواف وكذا السعي ؟
الجواب: لا یضرّ في السعي ویضرّ في الطواف اذا كان بجسمه بحیث یكون مستقبل الكعبة اومستدبرها بل الاحوط وجوباً ترك الالتفات بالوجه بحیث یستلزم ليّ العنق ورؤیة الخلف بعضه.

السؤال: إذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه ؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته .

السؤال: في الشوط السابع من طواف النساء قبلت الركن اليماني فهل يضر ذلك بالطواف ؟
الجواب: التقبيل في اثناء الطواف لا يضر به ولكن لا بد من اكمال الطواف من حيث قطعت .

السؤال: من أراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة فهل تلزمه الكفارة ؟
الجواب: نعم على الأحوط .

السؤال: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لأنه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء ؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً .

السؤال: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الاطمئنان بخطئها.

السؤال: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه .

السؤال: إذا وكلّ جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.

السؤال: هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه ؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.

السؤال: هل یجوز الاحرام قبل المیقات؟
الجواب: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان : ‏1 ـ ان ينذر الإحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب الى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلابد أن يراعى فيه عدم تقدمه على أشهر الحج كما علم مما تقدم. ‏2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

السؤال: هل یجب علی المکلف الیقین بوصوله الی المیقات والاحرام منه ؟
الجواب: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.

السؤال: اذا كان الشخص مريضاً ولا يستطيع الذهاب الى الحج بسبب انه لا يستطيع ان يبقى على الطهارة فهل يجوز ان ينوب عنه أحد؟
الجواب: العذر المذكور لا يعدّ مانعاً من الحج، وعليه أن يذهب الى الحج بنفسه وتكفيه الطهارة العذرية.

السؤال: استطاع زوجي ادخار بعض المال لاجل بناء مسكن ویرید ان یذهب للحج فهل یعدّ مستطیعاً ؟
الجواب: يجب الحج الا اذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في العسر والحرج.

السؤال: لوحج المستطيع من دون اخراج اموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يعتبر حجه صحيح؟
الجواب: يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة.

السؤال: تريد الزوجة الذهاب للحج مع أبيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب إلى الحج بدون إذن زوجها ؟
الجواب: اذا بذل الاب تکالیف الحج لها فیکون الحج بذلیا ً فتکون مستطیعة ولاحاجة لاذن الزوج.

السؤال: هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحج ؟
الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالأحوط لها استعمال المانع إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة .

السؤال: شاب مستطيع صادف موسم الحج أيام امتحاناته بحيث لو سافر للحج لأثرّ ذلك سلبياً علی دراسته فماذا يصنع ؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلا- كما هو الغالب- وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه .

السؤال: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحج لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم ؟
الجواب: يحج ويؤخر الزواج إلا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك .

السؤال: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ؟
الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج وإلا وجب .

السؤال: امرأة استطاعت للحج وقد توفى زوجها في أشهر الحج، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحج وهي في عدتها أم لا ؟
الجواب: نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.

السؤال: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لابد لها من الذهاب للحج؟
الجواب: يلزمها أداء الحج.

السؤال: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب: إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحج وإلا وجب .

السؤال: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟
الجواب: لا يجزيه في الدَين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.

السؤال: شخص أودع أموالاً وقيد إسمه في مؤسسة الحج والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحج عليه بذلك؟
الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية، لم يستقر عليه الحج.

السؤال: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحج ؟
الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحج مع توفر سائر الشروط.

السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟
الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .

السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟
الجواب: ضامن للزكاة الذي صرفه ولم يدفعه .

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟
الجواب: الاحوط لزوماً عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




بعض الاستفتاءات الرمضانية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاستفتاءات الرمضانية    بعض الاستفتاءات الرمضانية  Icon_minitimeالخميس أغسطس 05, 2010 11:56 am


السؤال: هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟
الجواب: لا مانع منه.

السؤال: هل بالامكان ، أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولدان ان يعطيها الزكاة .

السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟
الجواب: يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة اوالتمر اوالارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر و الصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .

السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .

السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟
الجواب: لا يجوزعلى الاحوط .

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.

السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه .

السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب: يجوز .

السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .

السؤال: هل يجوز للصائم وضع قطرة الانف ؟
الجواب: يجوز اذا وثقت بأنه لا ينزل الجوف .

السؤال: لدي سؤال حول إستخدام جهاز (السونار) في نهار شهر رمضان هل هومفطر أم لا؟
الجواب: لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة.

السؤال: هل يجوز للمريض الذي يطمئن باستمرار مرضه أو شك أن يخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم ولاقضاؤه .

السؤال: هل يجوز الصوم مع ظن الضرر ؟
الجواب: لا يصح إذا كان الضرر مما لا يتحمل عادة وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصوم حرام .

السؤال: ما هو حكم من ذهب الی طبيب الاسنان وهو صائم؟
الجواب: صومه صحيح ما لم يكن قد بلع الدم اوالدواء متعمداً.

السؤال: نرجو من سماحتكم افادتنا عن حكم من جهل الحكم الشرعي في بقائه علی جنابة متعمداً الی بعد طلوع الشمس في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً ولم یحتمل المفطریة فصومه صحیح واما اذا كان جاهلاً مقصراً اوجاهلاً ولكنه یحتمل المفطریة فصومه باطل .

السؤال: هل التدخين يعتبر من المفطرات ام لا ؟
الجواب: الاحوط وجوباً للصائم تجنب تعمد ادخال الدخان الغليظ في الحلق .

السؤال: في نهار شهر رمضان قمت بعملية الاستمناء ماذا يترتب علي ؟
الجواب: يجب القضاء والكفارة ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً حنطة او خبزاً.

السؤال: ما حكم استخدام بخاخ الربو ؟
الجواب: إذا كانت المادة التي يبثها البخاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب كما هو الظاهر لم يكن مفطراً .

السؤال: ما هي مبطلات الصوم ؟
الجواب: يجب على الصائم أن يجتنب عن عدّة امور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي ، وهي كما يلي : 1- تعمّد الأكل والشرب . 2- تعمّد إدخال الغبار أوالدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوما ً . 3- تعمّد القيء ولوللضرورة . 4- تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. 5- تعمّد الجماع الموجب للجنابة. 6- الاستمناء بملاعبة أوتقبيل أوملامسة أوغير ذلك . 7- تعمّد الكذب على الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) على الاحوط . 8- تعمّد الاحتقان بالماء وغيره من المائعات ولوللضرورة.

السؤال: ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغسل وتکرر هذا لمدة عشرة أيام وهوجاهل بالحکم الشرعي؟
الجواب: اذا کان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يکن واثقاً وکان بانياَ علی الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصداَ ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جری عليه حكم تعمّد البقاء علی الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مردداَ بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد 750 غراماَ حنطة او دقيقهما .

السؤال: ما حکم الشیخ والشیخة اذا شقّ علیهما الصوم؟
الجواب: الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.

السؤال: ما هو حكم من اجنب في نهار الصيام في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان في حال المنام فلا شيء عليه وأما اذا كان في حال اليقظة فصومه باطل وعليه الكفارة إن كان عالما بالمفطرية وكذا إذا كان جاهلا على الاحوط وجوبا – إذا كان مقصرا مترددا في المفطرية ويكفي في الكفارة ان يطعم ستين مسكينا كل واحد 750 غراما حنطة او خبز .

السؤال: هل التقيوء يبطل الصيام ؟
الجواب: لا يبطل ان لم يكن باختياره .

السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟
الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء .

السؤال: هل بلع اللعاب يُفطر الصائم إذا تجمع في الفم ؟
الجواب: لا يُفطر .

السؤال: اذا كنت اعلم بان غطس الرأس بالماء في شهررمضان يكون من المفطرات ولكني نسيت هذا الحكم وعملت ذلك عدة مرات فما يترتب عليّ؟
الجواب: الارتماس لا يفطر .

السؤال: هل ايصال البخار الغليظ من الانف الى الجوف مبطل للصوم ؟
الجواب: اذا كان من الكثرة بحيث علم بانه يتبدل الى قطرات مائية ونزلت الى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل .

السؤال: هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟
الجواب: لا تفطر .

السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .

السؤال: هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر وشروق الشمس والظهر والغروب طيلة أيام السنة، بما فيها أيام شهر رمضان المبارك، علماً بأنها علمية ودقيقة جداً حد أجزاء الثانية؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان بصحة تحديداتها أمكن العمل وفقه، علماً أن هناك بعض الخلاف في تحديد الفجر، ولا سيما بالنسبة إلى بعض البلاد الأوربية، فلابد من التأكد من جريانها في ذلك على الرأي الصحيح.

السؤال: هل يجوز زرق الابرة والمغذي حال الصوم ؟
الجواب: لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أوالعين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.

السؤال: هل يجوز الاستياك حال الصوم ؟
الجواب: يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.

السؤال: هل يجوز للصائم المضمضة بالماء وغيره ؟
الجواب: يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبصق ريقه ثلاثاً.

السؤال: (استفتاء من مکتب سماحة السيد «دام ظله» حول الاعتماد علی الموقع في اخذ الفتوی) السؤال : يوجد موقع في الانترنت خاص بسماحتکم هل يمکن الاعتماد عليه في اخذ الفتوی؟
الجواب: الاجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائية في المکتب معتمدة إلا ما يظهر خطؤها والعصمة لاهلها.

السؤال: هل يجوز للصائم التدخين ؟
الجواب: لا يجوز له على الاحوط ادخال الدخان الغليظ الحلق .

السؤال: وزعت فتوى لسماحتكم تقول بان مضغ العلك في نهارشهررمضان لا يعد من المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الانواع الموجودة في الاسواق ؟
الجواب: لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه مالم يكن لتفتت اجزاء منه الا اذا كانت مستهلكة في الريق والغالب في العلك الموجود في الاسواق اشتماله على اجزاء سكرية ونحوها تتفتت في الريق في بداية المضغ ، فلا بد للصائم من الاجتناب عنه الا مع زوال تلك الاجزاء ولو بمضغ سابق .

السؤال: اريد الذهاب للعمرة في شهر رجب وعلمت ان هناك توسعة في منطقة الصفا والمروة ، وقد يختلف مسار السعي بينهما ,فما هو الحكم ؟
الجواب: اذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي فيه والا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى في الطابق العلوي حكم من ترك السعي فاذا لم يمكنه السعي في الطابق الارضي ولو بالبدء من جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة وبالعكس وان لم يكن اثناء السعي مواجهاً لهما فيشكل له الاحرام للعمرة المفردة واذا احرم جرى عليه حكم المصدود في العمرة المفردة فلا يحل من احرامه الا بتحصيل الهدي وذبحه في مكة والاحوط لزوماً ضم الحلق او التقصير الى الذبح .

السؤال: ما حكم الرد علی العاطس في اثناء الصلاة ؟
الجواب: الاحوط تركه .

السؤال: ما حكم من اضرب عن الطعام ؟
الجواب: يحرم الأضراب عن الطعام الموجب للضرر البليغ أو الموت.

السؤال: هل يجوز التبرع بالدم للمرضى، وهل يجوز أخذ العوض عليه؟
الجواب: يجوز في كليهما .

السؤال: بعض الأوراق أو الصحف أو المجلات فيها أسماء أشخاص وهي مشابهة لأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) وقد تُلقى في النفايات فهل هذا جائز ؟
الجواب: إذا عُدّ هتكاً فلا يجوز ، والأولى جمعها وإلقاؤها في ماء جاري أو دفنها في الأرض الطاهرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض الاستفتاءات الرمضانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمل المحرومين :: الـــقســــــــــــم الاســــلامي :: المنتدى الاسلامي :: رمضان كريم-
انتقل الى: